الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

507

أنوار الفقاهة ( كتاب النكاح )

ويدل عليه أيضا الرواية 9 و 19 و 23 و 24 من نفس الباب . فهذه روايات سبعة تشهد بدلالتها المطابقية ، على نفي مجرّد المسمى ، وتدل على لزوم الكميّة إجمالا . والقسم الثاني ، ما يدل على نفى المسمى بالدلالة الالتزامية البيّنة ، وهي بنفسها طوائف كثيرة ، منها : 1 - ما دل على لزوم الأثر . 2 - ما دل على لزوم العدد ، خمسة عشر أو عشرة . 3 - ما دل على لزوم الزمان ، أعني يوما وليلة كاملة . إلى غير ذلك . ومن الواضح أنّها أشهر رواية من الروايات الدالة على كفاية المسمى ؛ مضافا إلى موافقتها لعمل الأصحاب ، ومخالفتها لفتوى مالك ، وأبي حنيفة وهما من فقهائهم المعروفين . 3 - في بيان أنواع الكميّة ، وهي ثلاثة : الف ) الأثر أمّا الأثر ، المشهور بين الأصحاب ، بل ادعى عليه الإجماع جماعة منهم ، أنّه يكفى في مقام الكمية ، ارتضاعه بمقدار يوجب شدّ العظم وإنبات اللحم ؛ وقد دل عليه روايات كثيرة ؛ تزيد على عشرة ؛ منها : 1 - ما رواه عبد اللّه بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام ، يقول : لا يحرم من الرضاع إلّا ما أنبت اللحم وشدّ العظم . « 1 »

--> ( 1 ) . الوسائل 14 / 289 ، الحديث 2 ، الباب 3 من أبواب ما يحرم بالرضاع .